فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44572 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أدخل على النت بالهاتف وإيرادات الدخول تذهب لمستشفى خيري في مصر, مع العلم أن الهاتف ملك للأسرة وأنا لي حق فيه فهل تجوز الزكاة بهذه الطريقة, وشكرا جزيلا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو هل أجرة المهاتفة التي تحصل عليها وأسرتك يصح أن تصرفوها إلى مستشفى خيري وتجزئ عن الزكاة أم لا؟

والجواب أنه لا بد في الزكاة من تحديد قدرها الواجب في المال كل عام، ثم صرفه إلى المستحقين لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى بقوله: إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} ولا يصح صرفها لغيرهم، سواء كان مستشفى أو غيره.

وأما دخولك على النت بالهاتف الذي لك فيه نصيب فلا مانع منه إذا لم تتعد قدر حقك، فإن زاد على ذلك فلا بد من إذن بقية المالكين أو دفع مقابل لهم.

وإن كان مراد السائل غير ما ذكرنا فليبينه لنا موضحا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت