فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46490 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم رجل صام متطوعًا (الست من شوال) ، وأفطرفي أحد هذه الأيام، على أذان خاطئ، فهل يصح صيامه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصيام الواجب وصيام التطوع حكمهما واحد من حيث إنه لا يصح واحد منهما إلا بالإمساك التام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة:187] فهذا الصائم الذي أفطر قبل وقت الإفطار خطأ لا إثم عليه، وصيام هذا اليوم غير صحيح، فإن أراد تحصيل ثواب صيام الست من شوال فعليه أن يصوم يومًا بدلًا منه إكمالًا لأيام شوال الستة التي يصومها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت