فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44898 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بارك الله فيكم في الإجابة عن سؤالي والتفصيل فيه في فتوى رقم 106599 ولكن كل ما أعلمه عن صاحب العمل أنه علم بأنني كنت أغيب تلك الساعات عن العمل ولكن لا أدري إذا علم بها كلها ولكن عندما قال لي فإنني توقفت عن ذلك العمل فما العمل هل أستطيع تعويض هؤلاء المعاقين في المؤسسة بدلًا من اللجوء إليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

تقدم في الفتوى رقم: 106599، أن اطلاع صاحب العمل على ما حصل ونحوه كل هذا يدل على تنازله وإسقاطه لذلك الحق، وعليه فلا يلزمها تعويض المعاقين بعلم صاحب العمل أو بدون علمه. فإذا أرادت التحلل احتياطا وزيادة في الورع فلا مانع من التصدق على هؤلاء المعاقين قربة إلى الله تعالى وتوبة إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت