[السُّؤَالُ] ـ [أحد الأصدقاء متزوج ولكن زوجته في دولة أخرى وطلب مني بعض المال ليحضر زوجته من الدولة التي هو فيها، فهل يجوز أن أدفع له من مال الزكاة لهذا الغرض؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور متصفًا بصفة الفقر عاجزًا عن إحضار زوجته فيجوز لك إعطاؤه زكاتك نقودًا بقصد صرفها لإحضار زوجته، لأن هذا مقصد شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1427