فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42465 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حال الحول على المال الذي عندي ولم أخرج زكاته وقد مرت مدة زمنية قدرها ستة أشهر فهل علي انتظار الحول الثاني وأخرج زكاة المال عن الحولين أم ماذا أفعل؟

أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال، أو انتظار إعطائها لصالح أو جار، بشرط أن يكون الانتظار يسيرًا.

وعليه، فإنه يجب على السائل التوبة والمبادرة بإخراج زكاته ولا ينتظر بها حولا قادمًا، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة:43] .

ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت