فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42581 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أملك أدوات كهربائية برأس مال قدره 5000 جنيه، هل يجوز إخراج زكاة المال عليه، علمًا بأنه لا يكفيني مصاريفي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبضاعة التي عندك لا تجب فيها الزكاة إلا مع توفر شروطها من تمام النصاب وبقائه عندك حولا كاملا، والنصاب المعتبر هنا هو النصاب في الذهب، وهو عشرون مثقالًا، ويقدر وزنه الآن بخمسة وثمانين غراما من الذهب.

فإذا قمت بتقويم بضاعتك، وكانت قيمتها بالعملة المحلية تصل إلى ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب، وجبت عليك الزكاة بشرط تمام الحول، وكمال الملك.

وطريقة زكاة عروض التجارة التي عندك وما يجب عليك إخراجه في حال وجوب الزكاة عليك، راجع لهذا كله الفتوى رقم: 3078، كما يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت