فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44463 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أختي كان لديها ذهب وقد أخرجت زكاته وفيما بعد قد باعته بأربعة آلاف دولار، فهل تخرج عليه زكاة أم لا، فأجيبوني؟ بارك الله في جهدكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذهب هنا قبل بيعه لا يخلو من حالتين: الأولى: أن يكون متخذًا للاستعمال كحلي للنساء، وفي هذه الحالة لا زكاة فيه على قول جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6237، مع أن إخراج زكاته أحوط.

الثانية: أن يكون متخذًا للادخار أو التمول أو الاتجار وفي هذه الحالة تجب فيه الزكاة بلا خلاف.

وفي كل الحالات إذا بيع فإن الزكاة تتعلق بثمنه فتجب زكاته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض للتجارة، مما هو في ملك من يملك الذهب المذكور. وللتفصيل فيما إذا كان الثمن هنا يزكى بناء على حول الأصل أو يستقبل به حولًا آخر بعد البيع يراجع في ذلك الفتوى رقم: 28846.

ثم إن المبلغ الذي يجب إخراجه زكاة عن هذا المال هو ربع العشر، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 80242.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت