فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45220 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم الشرع في:- إعطاء الصدقات في بلاد الكفار للكفار ولبناء المساجد؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار الذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، كما لا حرج أيضًا في دفعها لبناء المساجد أو صيانتها.

أما الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة الفطر، فلا تدفع للكفار بوجه من الوجوه، إلا على وجه تأليف من في تأليفه ودخوله في الإسلام قوة للمسلمين ومنعة، أما المساجد فالأصل أنها ليست من مصارف الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 5757.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت