فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44340 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي نصيب من المال أنا بصدد جمعه لشراء منزل لأهلي غير أن هذا المال لم يمر عليه الحول وكنت كل مرة أخرج منه جزءا للتجارة ثم أرده فهل علي فيه زكاة وما هو النصاب في الجزائر؟ جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء المسكن إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.

والنصاب ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب والواجب فيه ربع العشر 2،5 فإذا كان المال المذكور لم يمر عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يستكمل حولا كاملا وهو نصاب على ما بينا، وما أخرج منه للتجارة فإنه لا ينقص النصاب إن كان عند ضمها إليه يبلغ النصاب لأن عروض التجارة تضم قيمتها إلى النقود كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت