فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43652 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل عمر بن الخطاب عندما استغنى عن سهم المؤلفة قلوبهم صرف هذا المال على نوع جديد أم وزعه على باقي الأصناف السبعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة مصارفها معلومة وقد حددها الشارع الحكيم فلم يترك لأحد من البشر تحديدها، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وإنما أداة حصر، فلا يجوز لأحد أن يزيد صنفًا على هذه الأصناف الثمانية، ومن ذلك تعلم أنه ليس من المتصور أن يزيد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صنفًا من أهل الزكاة لم يرد ذكره في كتاب الله، إلا أن كثيرًا من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يلزم تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة، بل يكفي أن تصرف إلى بعض منهم، وهذا ما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع العطاء عن المؤلفة قلوبهم بعد اعتزاز الإسلام وقوة شوكته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت