فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42459 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في زكاة الزرع

يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وآتوا حقه يوم حصاده) فهل معنى هذا أن يوزع هذا الحق عند الحصاد أو يعرف قيمته ويوزع في أوقات مختلفة حسب الظروف وحاجة الناس؟

وإذا كان الزارع أو صاحب الزرع عليه دين فهل يخصم هذا الدين من زكاة الزرع.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة الزروع والثمار يجب أن تخرج بعد الحصاد مباشرة، لقول الله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) . [الأنعام:141] . ولا يجوز تأخيرها إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية.

هذا فيما يتعلق بالوقت، أما إن كان على صاحب الزرع دَيْنٌ فيجوز له خصمه قبل إخراج الزكاة، إذا كان هذا الدَّيْن مما أنفق على زرعه، قبل وجوب الزكاة أما ما أنفقه على الزرع بعد وجوب الزكاة كمؤنة الحصاد والدياس فلا، ذكر ذلك صاحب كشاف القناع من الحنابلة وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الإمام أحمد رحمه الله قال: (من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق على أهله احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله) اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت