فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41980 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أفيدونا أفادكم الله

يوجد في بلدتي مقابر ينبت فيها بعض الأشواك والنباتات الأخرغ مما يعوق السير بها عند وجود جنازة حيث نمر بهذه الأشواك مما يعرضنا للأذى مع صعوبة اقتلاعها بالأيدى، فما حكم الشرع في من يقوم بحرق هذة الاشواك التي تغطي المقابر علما بأن هذه الأشواك تنبت بكثرة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء..]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك النباتات والحشائش التي بالمقبرة رطبة فهذه يكره قلعها مطلقا، وإن كانت يابسة فلا مانع من قلعها بشرط أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الأموات، فما يؤذي الإنسان حيا يؤذيه ميتا، وراجع الفتوى رقم: 64419، ولا شك أن حرق تلك النباتات بالنار مما يؤذي فيجب البعد عنه، ونصح من يقوم به بالكف عنه وإزالته بوسيلة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت