فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43826 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي أخ يكبرني، ولديه بيت يقدر بقيمة مالية كبيرة، ولكنه غير قادر على توفير معيشته، ولا يعمل ولا يوجد له مورد مادي يعيش منه، سؤالي: هل يجوز إعطاؤه زكاة المال؟ وهل يجوز توزيع الزكاة على شهور السنة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا البيت الذي يملكه أخوك مسكنًا، وكان على القدر الذي يليق به، فإن امتلاكه له لا يخرجه عن كونه مسكينًا إذا لم تكن له كفاية من غيره، ويعطى من الزكاة ما يكفيه، ولا يكلف بيعه.

يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج شرح المنهاج: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه، وَلَاقَ به، وإن اعتاد السكن بالأجرة. ا. هـ

ومثل هذا لو كان له عقار يؤجره، والإيجار لا يكفيه، يقول زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ومن له عقار -مثلًا- قليل أي ينقص دخله عن كفايته فهو إما فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمامها -أي تمام الكفاية- ولا يكلف بيعه. ا. هـ

ويفهم من كلام العلماء في هذه المسألة، ومنه ما نقلناه عن ابن حجر رحمه الله أنه إذا كان المسكن فوق اللائق به كلف بيعه وسكن في سكن يليق به، وما زاد من الثمن إن حصلت به كفاية خرج عن المسكنة فلا يعطى من الزكاة، وأما عن تقسيط الزكاة، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 6806 فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت