فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45541 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم من أفطر في رمضان بسبب السفر ولم يسافر، هل يأتي بكفارة، أم القضاء أم ماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى قد رخص للمسافر أن يفطر في السفر، ويقضي في أيام أخر تكرمًا وتيسيرًا منه سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185] .

ولا يسمى الرجل مسافرًا إلا إذا شرع في السفر وبدأ فيه. أما مجرد نية السفر والعزم عليه فلا تبيح له الرخص المنوطة بالسفر.. فلا يفطر، ولا يقصر الصلاة من كان مقيمًا.

والمسافر الذي لم يشرع في سفره له حكم المقيم يتم الصلاة ويصوم ولا يفطر، فمن أفطر مقيمًا قبل أن يباشر السفر بحجة أنه قد عقد العزم على السفر فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم في ذلك، لقول الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] .

فعليه بالتوبة إلى الله تعالى والاستغفار لفعله ما لا يجوز، وتفريطه في السؤال، وتراجع الفتوى رقم: 10689.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت