فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43825 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز مساعدة من أخذ قرضا ربويا بالسداد حيث إنه الآن مضطر جدا للمساعدة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أخذ قرضًا ربويًا تجوز مساعدته في قضائه إذا اضطر للمساعدة، لكن بشرط أن يتوب من الربا، وذلك لأن المرء إذا استدان في الفساد ثم تاب منه يجوز أن يعطى من الزكاة.

قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن.

قال المواق: قال اللخمي، قال محمد بن عبد الحكم: إذا حسنت حالة من تداين في فساد أعطي من الزكاة. (3/233) .

وأما إذا لم يتب، فإن مساعدته لا تجوز، لأنها عون له على مواصلة الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت