فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤال في الزكاة

أعمل في إحدى دول الخليج، وقد سمعت وأريد أن أتأكد أنني يمكنني أن أضع جملة راتبي في البنك على أن أخرج الزكاة من الأرباح فقط ويبقى أصل المبلغ كما هو، وذلك بأن أخرج 10 % من الأرباح سنويًا بدلًا من أن أخرج 2.5 % من أصل المبلغ، أرجو أن تفيدوني في هذا الموضوع، علمًا بأنني في إجازتي القادمة إن شاء الله سأصرف كل هذا المبلغ في شراء شقة وتأثيثها؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال الذي وضعت في البنك يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة تجب فيه جميعًا في رأس المال وفي الربح، ومقدار الزكاة 2.5، ربع العشر، ويجب أن تخرج هذا القدر ولا يصح إخراج 10 من الأرباح دون رأس المال.

فإن الزكاة عبادة توقيفية يجب اتباع ما أمر به الشرع في شأنها، هذا إذا كان المال مستثمرًا في بنك لا يتعامل بالربا، أما إن كان البنك ربويًا، فإن الزكاة تكون في أصل المال فقط، مع وجوب التخلص من الأرباح الربوية بإعطائها للفقراء والمساكين، مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وسحب المال كله من البنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت