فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43475 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحب أن أسأل عن الزواج زكاة المال مع شخص يحتفظ بالمال ولكن لا يمر عليه عام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مقصود السائل غير واضح ومع هذا نقول:

إن كان السؤال عن المال المعدِّ للزواج هل فيه زكاة، فالجواب: أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة على ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو الإيضاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت