فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42772 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي في البنك مبلغ من المال أخرج عليه الزكاة كل عام والحمد لله ثم جاءت أختي منذ حوالي ستة أو سبعة أشهر واستلفت مني هذا المبلغ ثم ردته لي قبل ميعاد خروج الزكاة للعام الجديد الذي يمر على المبلغ، فهل أخرج عليه الزكاة هذا العام، مع العلم بأن المبلغ ظل طوال سبعة أشهر مع أختي أم لا تبقى عليه زكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يبارك للأخت السائلة في مالها ويضاعف لها أجر حرصها على إخراج الزكاة، ثم إنه يجب عليها أن تخرج الزكاة في موعدها، ولا عبرة بإقراض المبلغ أثناء الحول لأن الإقراض لا يقطع الحول، ولتنظر الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 103643.

وننبه هنا إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا سواء كان بفائدة أو بغير فائدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3856.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت