فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41353 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني السلام عليكم.

ماحكم غسل المرأة للرجل والرجل للمرأة؟ أجب بالدليل مع مستندات الأحناف؟ نشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق العلماء على جواز أن تغسل المرأة زوجها الميت، لما رواه مالك في الموطأ أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما بوصية منه بحضرة المهاجرين والأنصار فلم ينكر ذلك أحد.

قال ابن المنذر: واجمعوا أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.

واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته إذا توفيت.. فذهب الجمهور إلى أن للرجل أن يغسل زوجته، لما رواه أصحاب السنن أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما. واشتهر ذلك بين الصحابة فلم ينكره أحد فصار بمنزلة الإجماع السكوتي.

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لومت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الذي يقتضيه القياس الصحيح.

وذهب الأحناف إلى عدم جواز غسل الرجل لزوجته الميتة، وحجتهم أن المرأة بموتها تنقطع العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، وبالتالي فلا يحل له مسها ولا النظر إليها كما لو طلقها قبل الدخول، ولكن الأحاديث وعمل الصحابة والقياس حجة عليهم.

وعلى هذا.. فإن لكلا الزوجين أن يغسل صاحبه إذا مات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت