فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39955 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أصلي أغلب الصلوات المفروضة في البيت، علما بأني أجمع أبنائي وزوجتي بصلاة جماعة في كثير من الأحيان، وقد قرأت رأيا للإمام الشافعي أجاز فيه صلاة الرجل في بيته بأهله جماعة متخلفا عن صلاة المسجد ما لم يخل وجوده بصلاة الجماعة في المسجد.

فأفتونا في هذا الموضوع مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الأخ السائل صالح أعماله ويجزيه خيرًا على حرصه على صلاته وصلاة أهل بيته، لكن ينبغي له ألا يفوت على نفسه فضل صلاة الجماعة في المسجد بسبب الصلاة مع أهل بيته، إذ بإمكانه أن يصلي بهم جماعة بعد عودته من المسجد، وبذلك يكون قد جمع بين الأجرين، أجر السعي إلى المسجد وأجر صلاة أهله في جماعة، فإن لم يستطع أن يصلي بهم جماعة إذا عاد من المسجد لكونه يجدهم قد صلوا فرادى ونحو ذلك، فالأفضل في حقه أن يصلي في جماعة المسجد، إلا إن كان في أهله من تلزمه الجماعة، وإذا لم يصل معه صلى منفردًا، ف الظاهر من كلام الحنابلة أن الأفضل أن يصلي معه تحصيلًا للواجب، وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يصلي بهم في البيت ولا يذهب إلى المسجد، وإن كانت الجماعة غير واجبة عليهم، إلا إذا كان في عدم ذهابه إلى المسجد تعطيلًا لجماعة المسجد فإنه في هذه الحالة يقدم الذهاب إلى المسجد.

وانظر الفتوى رقم: 73966.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت