فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39361 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الصلاة وراء إمام تارك للجمعة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت فعلا أن الإمام المذكور يترك صلاة الجمعة فإن كان تركه لها بسبب عذر شرعي كمرض أو سفر مثلا فلا إثم عليه، ويجب عليه أداء صلاة الظهر بدلا عنها.

وإن كان يتركها عمدا ثلاثا تهاونا بها فإنه يطبع على قلبه بطابع النفاق. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 8572.

وتصح إمامة الشخص المذكور، لأن المعروف عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، كما في الفتوى رقم: 18067.

ولكن ينبغي نصح الإمام المذكور وتحذيره من الوقوع في الوعيد الوارد في التخلف عن الجمعة من غير عذر.

ولا شك أن إمامة غيره ممن هو سالم من الفسق أفضل، وبالتالي، فالأفضل الاقتداء بغيره إن أمكن ذلك.

وراجع للمزيد عن هذا الموضوع الفتوى رقم: 16978 والفتوى رقم: 53428.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت