فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39632 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في رمضان ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة التراويح.. وقد فاتتني ركعة من صلاة العشاء.. وعندما سلم الإمام سلمت معه وصليت ركعتين بعد الصلاة لإتمام الركعة الفائتة وذلك لجهلي بكيفية قضاء الركعة الفائتة..ولم أدر إلا متاخرا..هل أقضي الصلاة؟؟ وأقضيها مع أي صلاة عشاء أصليها؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان الواجبُ عليكِ أن تقضي هذه الركعة التي فاتتكِ دون أن تسلمي مع الإمام، وإذ قد سلمتِ معه جهلًا فإن ذلك لا يُبطلُ صلاتك، لأن الصحابة سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من نقصٍ في صلاة الظهر جاهلين بالحكم ولم يأمرهم بالإعادة.

وكذا الركعة التي زدتها جاهلةً بالحكم لا تُبطل صلاتك، ففي الصحيحِ من حديثِ ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الخامسة ناسيا تابعه أصحابه على ذلك عالمين أنها الخامسة، ولم يأمرهم بالإعادة وذلك لجهلهم بالحكم.

فالذي نرى أن إعادة هذه الصلاة لا تلزمك، إن كنت قمت لإكمال ما بقي من الصلاة من غير فصل طويل بعد السلام مع الإمام، وكان عليك أن تسجدي سجود السهو، وإن أعدتها احتياطًا فالأمر يسير وفيه خروجٌ من خلاف من أوجب الإعادة. أما إن كان الفصل قد طال فيجب عليك قضاؤها، ولا يلزم أن يكون قضاؤها مع صلاة عشاء أخرى بل ينبغي المسارعة بالقضاء إبراء للذمة.

والذي ننصحك به هو الحرص على تعلم العلم الشرعي من مظانه لكي تعرفي ما يجوزُ لكِ فعله وما لا يجوز فتصححي عبادتك، ولا تقعي في أمثال هذه المضايق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت