فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39370 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد الركوع أو الجلوس بين السجدتين أو للتشهد جراء مرض أو كبر في السن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالركوع والجلوس بين السجدتين أو للتشهد أركان من أركان الصلاة، ومن كان عاجزا عن الإتيان بها على الوجه الأكمل لسبب الشيخوخة أو المرض فإن إمامته مكروهة عند أهل العلم. قال الحطاب في منح الجليل: من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه، قال البرزلي: وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس. انتهى. والمشهور أن إمامته مكروهةا. هـ.

وعليه؛ فالأحسن تنحية هذا الإمام عن الإمامة واتخاذ غيره ممن يأتي بالأركان على الوجه الصحيح مع أن الصلاة خلفه تصح إلا أن يكون عاجزا عن الإتيان بأصل هذه الأركان فإن الصلاة خلفه حينئذ لا تصح على القول الراجح. وراجع في هذا فتوانا رقم: 7923.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت