[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم صلاة يوم الجمعة وراء إمام متيمم؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام في الجمعة متيمما بسبب مبيح للتيمم ككونه مريضا عاجزًا عن استعمال الماء مثلًا فتصح الصلاة خلفه مع كون الأفضل تقديم إمام متوضئ، ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ومتوضئ أولى من متيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح. انتهى.
وفي الموطأ للإمام مالك: سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. انتهى.
وفي المجموع للنووي: كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم. انتهى.
وعليه فيصح الاقتداء في الجمعة بإمام متيمم إذا كان له عذر مبيح للتيمم كمرض مثلًا، وراجع الفتوى رقم: 28260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1425