[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم
بالرجوع إلى الفتوى رقم: 513 والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكية
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فمذهب الشافعية هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض.
وقال الحسن البصري والزهري وهو رواية عن مالك: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض أخر.
وقال الثوري وأبو حنيفة:لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض وروي عن مالك مثله.
وقد احتج المانعون بأدلة: منها ظاهر عموم النهي عن مخالفة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... إلى آخره"وهو متفق عليه، ولمعرفة حجج الفريقين انظر المجموع 4/170 وكشاف القناع 1/485 وبدائع الصنائع 1/145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1423