فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39811 من 90754

حكم ائتمام الزوجة بزوجها: هو بسنة الفجر وهي بالفرض

[السُّؤَالُ] ـ [أصلي سنة الفجر في البيت وتصلي زوجتي خلفي بالفرض ثم أذهب للمسجد لأصلي الفرض بعد أن صليت السنة جماعة مع زوجتي (هي بنية الفرض وأنا بنية السنة) فهل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزًا فما الذي تفعله زوجتي في الصلوات السابقة؟ علما بأن زوجتي تفعل ذلك امتثالا لحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة زوجتك مؤتمة بك صحيحة، وهذا قول عطاء وطاووس وأبي رجاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. وانظر الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت