فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40852 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخوة الإسلام, إذا انتقض وضوء الإمام أثناء خطبة الجمعة, ما الذي عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انتقض وضوء الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب فلا حرج عليه أن يستمر في الخطبة، ولا يشترط لخطبة الجمعة الطهارة. قال صاحب الزاد: ولا يشترط لهما -أي خطبتي الجمعة- الطهارة. انتهى.

فإذا أتم الخطبة فهو مخير بأن ينيب أحدا عنه ليصلي بالناس، فلا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، قال صاحب الزاد في تتمة الكلام السابق: ولا أن يتولاها -أي الخطبتين- من يتولى الصلاة. انتهى.

أو يتوضأ بعد الخطبة ثم يصلي بالناس ولا يضره ذلك ما لم يطل الفصل، قال ابن قدامة في المغني: وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت