فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42600 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

كنت أريد أن أسأل عن زكاة المال، حيث إني لا أعلم كم هو النصاب، بعض العلماء يفتون بأخذ الذهب كمعيار والبعض يقولون الفضة، فأيهما هو الصحيح، مع العلم بأن سعر كل واحد يختلف

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شرط الزكاة في الأوراق النقدية أن تبلغ نصابًا، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو ما يساوي قيمة 595 جرامًا من الفضة، وقد بحث الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه القيم فقه الزكاة بماذا يحدد نصاب المال في عصرنا هذا بالذهب أم بالفضة؟

وانتهى إلى القول بالتحديد بالذهب، وقال: إن هذا القول سليم الوجهة قوي الحجة. وقال: إن الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب، وأن التقدير بالفضة وإن كان أنفع للفقراء إلا أنه إجحاف بأرباب الأموال. ونحن نميل إلى ما قرره الشيخ ونفتي به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت