فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43866 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد دفع زكاة ذهبي الذي أستخدمه، حسب معلوماتي بأنه يلزم تزكيته فإذا كان كذلك فلي أخ ليس له دخل ولكنه شاب يدخن ويستخدم شرب الشيشة وهو بحاجة ماسة، وبجانبي يسكن عوائل تحق لهم الصدقه وأحوالهم ضعيفة فلمن أدفع زكاتي وفقكم الله....] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على الذهب الملبوس والأحوط إخراج زكاته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1325 - والفتوى رقم: 2870.

ويجوز دفع الزكاة للأخ إن كان فقيرًا بل الدفع إليه أولى ففي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي

لكن إن كان يستخدم مال الزكاة في معصية الله، كما يظهر من حال أخيك، فلا يجوز لك دفع زكاتك إليه إلا إذا علمت أنه لن يصرفها في المعصية فلا بأس بصرفها إليه مع نصحه وإرشاده في ترك الحرام والبحث عن عمل يكتسب منه ما يعف به نفسه عن صدقات الآخرين وقد روى أبو داود والنسائي عن عبيد بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال"إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت