فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45768 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل البخار المتصاعد من الزيت المستخدم في طهي الطعام يعد مفطرًا للصائم قياسًا على بخور العود لمن استنشقه؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

بخار القدر يعتبر مفطرًا إذا وصل إلى الحلق واستنشق اختيارًا سواء في ذلك من يتولى صناعة الطعام وغيره، وإن لم يصل إلى الحلق أو وصل بغير اختيار لم يفسد الصيام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا وصل بخار القدر إلى الحلق أفسد الصيام سواء في ذلك من يتولى الطبخ وغيره، لكن بشرط أن يستنشق اختيارا، فإن استنشق بغير اختيار لم يفطر، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي بعد أن ذكر أن استنشاق البخور مفطر: ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء.

قال الدسوقي في حاشيته معلقًا هنا: واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت