فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47187 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بالنسبة إلى سنة صيام الإثنين والخميس من صام الإثنين فهل يجب عليه صيام الخميس معه وإلا لا يحتسب له أجر الإثنين، بمعنى هل يجوز صيام يوم واحد منهم أم يجب صيامهما معًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصوم يومي الخميس والإثنين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الترغيب فيها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 15163.

والأفضل صيامهما معًا، ومن صام يوم الخميس وحده أو الإثنين وحده فله ثواب صيامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت