[السُّؤَالُ] ـ [تبولت خطأ على الإحرام قبل التقصير في العمرة وبعد السعي، هل أنا آثم؟ وماذا كان علي أن أفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مقصودك السؤال عن خروج الحدث من المحرم هل يضر أم لا؟ فالجواب أنه لا حرج ولا إثم على من أحدث وهو ما زال في إحرامه بالعمرة لم يتحلل منه بالحلق أو التقصير.
لأن الحلق لا تشترط له الطهارة، بل لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وإنما تشترط للطواف بالبيت فقط.
والحاصل أن الطهارة لا تشترط على المحرم في شيء من المناسك إلا الطواف وحده، وعليه، فعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
4598. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1424