فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50744 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في تجارة منتجات الألبان وكان عليّ دين حان موعد سداده فبعت لأحد الأشخاص جبنًا بقيمة الدين بسعر الصفيحة 73 جنيهًا نقدا على أن أشتريها منه بسعر 75 جنيهًا وأسدد المبلغ بعد البيع علمًا أنه لم يستلم مني البضاعة وأنها في حوزتي فهل هناك شبهه في هذا العمل أم أنه حلال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إجراء الصفقة بالصورة المذكورة لأنها صورة محرمة من صور العينة، وحقيقتها الإقراض بالربا، لكن تم إدخال السلعة للتحايل عليه، فيكون للعقد ظاهر وباطن فظاهره بيع وباطنه ربا.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه ما؛ وإنما هي كما قال فقيه الأمة (يعني ابن عباس) : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. اهـ

وراجع الفتويين رقم: 5987، ورقم: 45435.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت