فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52505 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي رخصة في التصرف في نفايات بلاستيكية فأقوم بشرائها بثمن مسعر ثم بيعها فيما بعد للدولة بثمن مسعر أيضا. وبعد مدة ونظرًا لنقص الإمكانيات اتفقت أنا وزميل آخر له كميات فائضة عن السقف الذي تقتنيه الدولة شهريا أن يقوم شهريا بنقل وبيع هذه المواد باسمي مقابل ثمن يفوق ذلك المحدد للشراء بما يضمن له خلاص أتعابه ودون الثمن المسعر للبيع مما يضمن لي هامشا ضئيلا لكنه مضمون من الأرباح.

وعلى هذا الأساس ولضمان ديمومة العمل اتفقت مع شخص آخر أن يشاركني في العملية لمدة سنة وذلك عبر مبلغ مالي أرجعه له في آخر السنة باعتبار أن هامش الربح مضمون وهو ما تبين بعد التجربة ثم بعد شهر. ولدرء شبهة الربا اتفقنا أن هذا المبلغ غير مضمون في صورة الخسارة.

كما اتفقنا منذ البداية أن ينال وبصفة دورية مبلغا يمثل نسبة مئوية تقريبية من هامش الربح الحاصل لي نظرا لصعوبة تحديدها لتشعب المصاريف من مكالمات وأداءات وتنقلات مع تنازله عن أية أرباح له قد تفوق ذلك المبلغ. ولدرء شبهة الربا اتفقنا على عدم حصوله على ذلك المبلغ في صورة الخسارة.

سؤالي يتعلق بمدى صحة معاملتي وفي صورة عدم صحتها كيفية تصحيحها علما وأني مضطر لذلك وأنه لا توجد بنوك إسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تحدد لصاحب المال مقدارا ثابتا من الربح، وإنما المشروع أن تتفق معه على نسبة من الربح كالثلث أو النصف ونحو ذلك ومع عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وإلا كان هذا المبلغ عبارة عن قرض جر نفعنا وهو محرم باتفاق الفقهاء.

وإذا انضبطت المعاملة بما ذكرنا فلا مانع أن يعطى مبلغا شهريا تحت حساب الأرباح والخسائر، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 5160 والفتوى رقم: 71688.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت