فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53281 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدينا خادمة تم الاتفاق مع الشركة قبل مجيئها على أن تعمل لدينا بإخلاص لمدة عامين مقابل راتب محدد وتذكرة سفر للعودة لبلادها ولكن مع انقضاء نصف المدة فوجئنا بعدم التزامها بالعمل المطلوب أضف إلى ذلك أنها كانت تنوي القيام بعمل غير أخلاقي فقررنا إعادتها لبلادها وسددنا لها مستحقاتها لكننا حسمنا سعر تذكرة سفرها من تلك المستحقات لكونها لم تلتزم بالعمل والمدة المطلوبتين..فهل في هذا الأمر شيء أي تذكرة السفر؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

يشرع الخصم من الأجير بقدر نقصه من العمل المتبقى عليه، كما يشرع فسخ العقد أن أخل بالعمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الخادمة ليست أهلا للقيام بما تكلف به من الأعمال. أو كانت تقصر في أداء عملها وكلمتموها فلم تغير حالتها وانضم لذلك ما خفتموه من قيامها بعمل غير أخلاقي فإنه لا حرج عليكم إن شاء الله فيما قمتم به من إنهاء التعاقد معها.

إلا أنا نرى أن التذكرة تعتبر جزءا من الراتب فكان الأولى على الأقل أن تعطوها نصفها إذا كان الخلل الحاصل منها مبررا لإنهاء عقدها. وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية ببلدكم ليسمعوا منكم ويعلموا مدى النقص في عمل الخادمة.

وراجع الفتاوى التالية: 14120، 19755، 52465.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت