فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55280 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرسل لي قريبي المقيم في أميركا مبلغًا من المال كهدية من باب صلة الرحم، وأنا أعلم أن لديه بقالة هناك ربما يبيع فيها لحم الخنزير والخمر، فهل هذا المال حلال لي أشتري به ما شئت، فقد تصدقت بنصفه وبقي النصف لم أتصرف فيه حتى أعرف رأي الشرع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز قبول هدية ممن ماله كله حرام أو كانت الهدية عينها حرامًا، أما من ماله مختلط من الحلال والحرام فإن قبول هديته مكروه وليس بحرام، ومثل ذلك من حصل الظن بحرمة ماله ولم يعلم ذلك على وجه اليقين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28849، 6880، 35548.

وعليه؛ فقد أحسنت في تصدقك بنصف المبلغ، وأنت مأجور عليه إن شاء الله، ولا إثم عليك في الانتفاع بالمبلغ المتبقي، لكن إن كان يغلب على ظنك أنه من مال مختلط من الحلال والحرام، فالورع هو التصدق به هو أيضًا وليس ذلك بلازم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت