فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56305 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: قبل تقريبا ثلاث سنوات كان عندي محل يقدم خدمات وخدمت أحد الزبائن لكنه لم يدفع لي، وكانت المعاملة بالدين وبالعملة الصومالية، لكن الآن وبعد هذه الفترة صارت العملة الصومالية في الحضيض، والمبلغ الذي عليه لا يساوي نصف قيمته عند الخدمة، علما أني كنت أشتري الخامات بالدولار فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة الدين عند الخدمة، يعني قيمتها قبل ثلاث سنوات؟ أم يلزمني قبول المبلغ بالعملة الصومالية مع كل تلك الخسارة؟ وهل إذا طالبته بالقيمة بالدولار بسعر الصرف قبل ثلاث سنوات أكون أكلت مالا حراما (ربا والعياذ بالله) أرجو التفصيل في الجواب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب إنما هو أداء ما ثبت من الذمة وقت التحمل لا وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حال انخفضت العملة جدا، فالواجب القيمة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20224.

والراجح المفتى به عندنا هو أنه لا اعتبار لتغير القيمة ما دام النقد متعاملا به. وبناء عليه، فالواجب على المدين هنا إنما هو دفع ما لزمه من عملة البلد المذكور (الصومال) يوم ثبوته في ذمته، لكن إن تراضيتما على أن يدفع لك قيمة الدين بالقيمة فلا مانع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت