فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56483 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز اقتراض مبلغ من البنك لتجهيز مسكن للزواج فيه، علما بأني أستطيع أن أستغني عن هذا القرض في مقابل أني أسقف المنزل بالخشب بدلًا من الخراسانة مما يعرضني للأذى بسبب الأمطار في الشتاء والخسارة بسبب هدم كل هذا في يوم من الأيام لوضع السقف الخرساني أو أن أسقف بالقسط مما يكلفني عشرة آلاف زيادة عن الكاش وهذا مبلغ ضخم جدًا بالنسبة لي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا غير جائز إلا في حالة الضرورة الملجئة، وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حدًا إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، ويلحق بالضرورة المشقة التي لا تستحمل عادة، وعليه فإذا وجد الشخص سكنًا ولو بالأجرة، أو استطاع أن يبني بيتًا بالآجل ولو بأكثر من ثمنه حالًا، أو قدر على بناء بيت يفي بالحاجة فلا يجوز له الاقتراض بالربا لعدم الضرورة في الحالات المتقدمة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6689.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت