فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57970 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا وقع مني كأس وتحطم وأخفيته لكي لا تعلم أمي وتصرخ، مع العلم بأنه إن تذكرته وبحثت عنه سأخبرها بما وقع، فهل يعتبر هذا خداعا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعًا من إخفاء ما ذكرت عن أمك حتى تهدأ إذا كان الإخبار وقت الحادث يثير غضبها وذلك للمصلحة، ولكن عليك أن تخبريها بعد ذلك إذا كان الكأس ملكًا لها، ولم تأذن لك في استعمالها ولم تكوني تخدمين عندها فإن عليك ضمان قيمة الكأس أو مثله سواء وقع الإتلاف منك عمدًا أو خطأ، قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجًا بشرحه: ومن استهلك عرضًا أو أتلفه فعليه قيمته أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه أو أتلفه سواء كان عمدًا أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء ... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ ولو مكرها، وسواء باشر أو تسبب على المشهور لأن الضمان من باب خطاب الوضع.

وأما إن كانت قد أذنت لك في استخدامه أو كنت تخدمين في البيت ... فإنه لا ضمان عليك فيما تلف من غير عمد أو تفريط، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

والأمناء في الذي يلونا * ليسوا لشيء منه يضمنونا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت