فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جزاكم الله خيرًا على هذا الموقع الرائع وجعله الله في ميزان حسناتكم.

عندنا في البيت ساع.. وله أخ يعمل مداحا.. أي يقومون بعمل أناشيد مدح باستخدام آلات موسيقية.. وهذا المداح يعطي الساعي مالا لابنه.. فهل له أن يقبله، أم لا، أم أنه يأخذه فيتصدق به؟ جزاكم الله خيرًا كثيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم على وجه التحديد ما تقصد بقولك (ساعي) وعلى كل حال فالإنشاد المقترن بالموسيقى حرام، وكذلك المال المكتسب منه، كما هو موضح في الفتوى رقم: 5555.

وقد ينضم إلى حرمة ذلك العمل وجود بعض الشركيات أو البدع في قصائد المديح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25738.

وعليه.. فإذا كان هذا الرجل الذي يعمل في المديح ليس له مصدر دخل آخر غير الإنشاد المذكور، فلا يجوز لأخيه أن يقبل ما يعطيه له أو لولده، إلا على وجه التصدق به وصرفه في مصالح المسلمين، مع إعلامه بذلك لئلا يكون في الأخذ منه إقرار له على عمله المحرم.

أما إذا كان له دخل آخر من الحلال فيستحب لأخيه أن لا يقبل، فإن كان ما يعطيه له من عين المال الحرام فيحرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 27498.

ومحل عدم جواز قبول أخيه هذا المال هو ما لم يكن فقيرًا، وإلا جاز له قبوله حيث إن من مصارف المال الحرام أن يصرف للفقراء والمساكين، وعلى هذا الأخ -على كل حال- أن يبين لأخيه حرمة عمله وأن عليه أن يتوب إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت