فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60093 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز التجارة في بضاعة اشتراها صاحبها من مال حرام بقصد أن أبيعها أنا وآخذ نصف المال وهو نصف المال (رأس المال والربح) .] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أن هذه البضاعة قد اشتريت بمال حرام فإنه لا يجوز لأحد التعامل مع هذا المشتري في هذه البضاعة بأي معاملة كانت، من بيع أو إجارة أو غيرها، وكذلك قبولها بتبرُّعٍ، كهبةٍ وصدقةٍ وهديةٍ أو وقفٍ أو إعارةٍ أو غيرها؛ لأن هذا المال هو عينه مال حرام. وقد تقدم التفصيل في الفتويين التاليتين: 21758، 6880.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت