فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61772 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوج ابنتي يعمل في إحدى البلدان الإفريقية حيث يقوم بعمل إطارات للصور لمن يأتي له بأي صورة فوتوغرافية أو رسم، وقد تكون بعض هذه الصور صورا خليعة فما الحكم الشرعي في هذا العمل أفادكم الله؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل الإطارات جائز في الأصل، ولكنه إذا عمل لمحرم أصبح محرما؛ لأن وسيلة الشيء كهو- كما قال أهل العلم؛ فوسيلة الحرام حرام.

ولذلك فما عمل من الإطارات للصور المباحة مباح وما عمل منها للصور الخليعة والدعاية للباطل.. فهو حرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ،

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35078، 33984، 63048، 46905.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت