فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60929 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل السرقة العلمية محرمة شرعا، أم أنها مخلة بالآداب فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسرقة العلمية بمعناها المتعارف عليه ليست مخلة بالآداب فحسب، بل إنها لا تجوز شرعا، لاشتمالها على محظورين:

الأول: الاعتداء على الحقوق المادية والمعنوية للغير، فإن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس 1409هـ - 1988م. وقد سبق تفصيل ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 6080.

الثاني: الغش والتدليس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواهما مسلم. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15801. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9797.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت