فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59148 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قامت الجمعية الاجتماعية للنيابة العامة في مصر بالتعاقد مع شركة علي توريد أجهزة كمبيوتر لأعضائها علي أن يقوم أحد البنوك بسداد كامل الثمن للشركة وتقسيط المبلغ للمشترين بعد فتح كل منهم حسابا في البنك مع إضافة زيادة علي أصل الثمن المعلن فهل يعتبر ذلك بيعين في بيعة وهل يدخل في البيوع المحرمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فالحالة المذكورة في السؤال ليست بيعتين في بيعة، وإنما هي بيعة واحدة، بين الشركة -وهي البائع- وبين الجمعية -وهي المشتري -، لكن هناك عقد آخر وهو عقد قرض بين الجمعية وبين البنك، فهو سدد قيمة البضاعة للشركة عن الجمعية مقابل أخذه من الجمعية آجلا مقسطا مع زيادة معينة، وهذا هو ربا النسيئة المحرم، فعقد البيع صحيح حلال، وعقد القرض باطل حرام، وإذا كان البنك سيشتري البضاعة من الشركة بقصد بيع آخر فلا حرج في ذلك، وإن أضاف ربحًا معينا مقابل تأجيل وتقسيط الثمن، ما لم يكن البنك بنكا ربويًا، فإن كان البنك ربويًا منعت هذه الصورة أيضا، لما تستلزمه من التعامل مع البنوك الربوية، وفتح حسابات فيها، وفي ذلك إعانة وتشجيع لها على منكرها، وتقوية لاقتصادها، وإمداد لاستمرارها، والله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت