فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57513 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو من سيادتكم الإفادة في موضوع صندوق الزمالة فهناك أحد الأشخاص يعمل في أحد البنوك وهذا البنك يقوم بعمل هذا الصندوق للعاملين فيه للمساعدة بعد المعاش أو عند الممات فهو يأخذ جزءًا من المرتب مقدمًا ويخصم كل شهر نسبة من المرتب، المشكلة أن هناك أشخاصًا قالوا لنا أن في هذا الأمر شبهه فأين هي؟ وجزاكم الله خيرًا....] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم الضمان الاجتماعي في الفتوى رقم: 25244.

ونضيف هنا فنقول: إن الشبهة قد ترد على هذه المعاملة في حالة استثمار هذه الأموال في بنوك ربوية، ويترتب على ذلك فوائد ربوية تدفع لكل مشترك، فلا ريب أن هذه الفوائد ربًا لا يجوز له الاستفادة منها، وإنما الواجب التخلص منها بدفعها إلى جهات خيرية.

هذا فيما إذا كان الاشتراك في هذا الضمان إجباريًًّا، أما إن كان على سبيل الاختيار فلا يجوز له الاشتراك أصلًا.

وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أن هذا البنك الوارد في السؤال إن كان من البنوك التي تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية جاز لهذا الشخص العمل فيه، وإن كان من البنوك الربوية، فلا يجوز له العمل فيه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1725.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت