فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55954 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة لها ولد وبنت من الرجل الأول، وولد وبنتان من الرجل الثاني، وتركت سيارة وكمية من الذهب والنقود.هل يجوز أن توصي قبل وفاتها بجميع التركة إلى أولاد الرجل الثاني وحرمان أولاد الرجل الأول من الميراث؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوصية لها أحكام وشروط مبينة في محلها؛ فلا يجوز أن تكون بقصد حرمان بعض الورثة من حقهم، ولا يصح أن تكون لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة. والتركة أمرها عظيم لذلك قسمها الله-عز وجل- بنفسه، فلم يجعل قسمتها لنبي مرسل ولا ملك مقرب، فلا يجوز لهذه المرأة أن توصي لبعض ولدها بتركتها، ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية بعدها، فقد بين الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله- صلى الله عليه وسلم- ما لكل وارث بالتفصيل فقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}

وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. رواه أحم د وغيره وصححه الألباني.

يبقى أن نشير إلى أن الأولاد المراد حرمانهم من الإرث إذا كانوا رشداء بالغين، وقبلوا إيصاء أمهم بالإرث لإخوتهم، فإن ذلك يعتبر هبة منهم لنصيبهم من التركة، ويصح ولكنه حينئذ عطية وليس تركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت