فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي قريب يعمل في شركة حكومية، وتقدم الشركة للعاملين بها قرضا حسنا علي أي عدد من السنين ويخصم من المرتب بدون أي فوائد، ولكن يتم خصم ما قيمته 1.5% من المكافأة أو الحوافز أو الأرباح لنفس الشخص ولكن لا تخصم هذه النسبة من المرتب، أرجو الإفادة، هل هذا حلال أم حرام؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين وضع فائدة مباشرة على القرض المذكور وخصمها من الراتب أو خصمها من مستحقات العمل الأخرى كالحوافز والمكافآت ونحوها، فكل ذلك محرم ويؤدي بالقرض إلى أن يكون قرضا ربويا لايجوز للعامل أخذه، لأنه قرض ربوي بذلك الاعتبار، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وأما الأرباح المذكورة للعامل عند جهة عمله فلا ندري سببها فإن كانت فوائد ربوية تدفع له على راتبه أوغيرها فلا يجوز الانتفاع بها ولا دفعها فائدة لأخذ القرض أو غيره، وإن كانت الأرباح بسبب استثمار أموال العامل في أمور مباحة على سبيل المضاربة ونحوها، فلا حرج عليه في أخذها وتمولها، لكن لايجوز له أن يقبل القرض المذكور بشرط خصم تلك النسبة من مستحقاته ـ سواء أكانت راتبا أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت