فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56176 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله

سيدة (أ) أعطت نقودا أمانة لسيدة (ب) وأوصتها ألا تعطي هذة النقود لابنتها أي بنت السيدة (أ) ثم توفت السيدة (أ) وورثتها بنتها الوحيدة فماذا تفعل السيدة (ب) هل تنفذ الوصية أم لا تنفذ الوصية وتعطي المال للبنت الوارثة؟ وشكرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فلا بد من النظر في قرائن الحال، فإن غلب على ظن السيدة المؤتمنة"ب"أن السيدة"أ"أوصتها بأن لا تعطي ابنتها المال مطلقا، في حال حياتها وبعد وفاتها، فهذا له حكم الوصية، فينظر إلى مقدار هذا المال بالنسبة إلى التركة، فإن كان ثلثًا فما دون، لم يكن للبنت الحق في شيء منه، وكان سبيله الصدقة والإحسان، أما إن زاد على الثلث، فيرد ما زاد إلى التركة، ويقسم على ما فرض الله، أما إن غلب على ظن السيدة المؤتمنة"ب"أن مراد السيدة"أ"هو منعها حال الحياة فقط؛فيرد المال إلى التركة ليقسم على أسهمها.

وما لم يترجح أحد الأمرين؛ المنع مطلقا، أو تقييد المنع حال الحياة، عمل بالثاني إذ هو المتبادر عند انتفاء القرينة الصارفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت