فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57477 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عساكم بخير إن شاء الله، لقد أعطيت من قبل أحد معارفي خاتمًا من ذهب بهدف أخذه إلى الصائغ لتنظيفه وصيانته، وقد وضعه مالكه في محرمة ورقية ثم وضعه في جيبي ووعدته بإرجاعه باليوم التالي، وأنا في الطريق أخرجت كل ما في جيبي من محارم ورقية وألقيت بها في القمامة ناسيًا أن إحدى تلك المحارم تحوي خاتم الذهب، سؤالي: هل أنا ضامن لهذا الخاتم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت ضامن لهذا الخاتم لأنك تسببت في ضياعه، نقل بدر الدين الزركشي في كتابه القواعد عن أبي بكر الصيرفي في كتاب الدلائل والأعلام قوله: المضمونات ضربان: أحدهما: بالتعدي ومنه الجنايات والإتلافات، والثاني: بالمراضاة كالبيوع والضمان.

والأول: يستوي في إيجاب الضمان فيه العمد والخطأ، لأن النسيان إنما يسقط عن الإنسان فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره، فليس على غيره نسيانه وخطؤه، ولولا ذلك لتداعى الناس (النسيان) وتساقطت الحقوق إلا أن العامد يغرم البدل، وعليه الإثم، والمخطئ لا إثم عليه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 36678.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت