فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56528 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمتلك محلا لتجارة الأدوات المنزلية، أمرني والدي بأن أعطي لأختي ما تحتاجه في جهاز ابنتها وأنه سيدفع ثمن ما تأخذه، أصاب والدي مرض أفقده الوعي والإدراك ودخله الشهري حاليا لا يكفي علاجه وأختي أخذت ما تحتاجه لجهاز ابنتها من المحل ولم أحاسبها.. فهل أحاسبها على ما أخذته أم أعتبر كلام والدي وصية، علما بأن باقي إخوتي لن يوافقو على إعطائها شيئا مما قاله والدي لأنها ميسورة الحال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هناك بينة بأن والدك -شفاه الله- قد أمرك بإعطاء أختك ما تحتاجه من أجهزة على أن يسدد ثمنه، كان لك أن تستوفي ذلك من ماله، وإذا منعك إخوانك من ذلك كان لك أن تستوفيه عن طريق المحكمة، أما إذا لم يكن هناك بينة فالأصل أن أختك ملزمة بسداد ثمن ما أخذته من أدوات، ولك أن تطالبها بذلك، وإن عفوت عن ذلك إبقاء للمودة وحفظًا لصلة الرحم وبرًا بالوالد فهو أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت